الأنظمة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون مقاولي الانشاءات . النقابة : نقابة مقاو…
- المادة 3أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين) يهدف الى مساعدة عائلات الأعضاء من الحاجة في حالة وفاة المشترك. ب - يكون مقر الصندوق ال…
- المادة 4أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لعضو النقابة مالك المؤسسة الفردية أو الشريك المفوض ماليا أو إداريا أو قضائيا عن شركته عند تسديده رسوم اشتراكه في النقابة للسنة الثا…
- المادة 5أ- يدفع طالب الاشتراك رسم انتساب غير مسترد مقداره مئتان وخمسون (250) ديناراً. ب- يدفع المشترك ثلاثمائة (300) دينار عند تقديم طلب الانتساب لتكون رصيدا له في الصندوق ويتم ر…
- المادة 6أ- تتألف الهيئة العامة من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من الموعد المقرر لاجتماع الهيئةالعامة، وان يكو…
- المادة 7أ - تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة النقيب وعضوية كل من :- 1 - امين صندوق النقابة . 2 - ثلاثة من اعضاء الهيئة العامة يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتج…
- المادة 8تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع وتنفيذ السياسة العامة للصندوق . ب - ادارة شؤون الصندوق المالية والإدارية وإقرار الأمور المتعلقة به كافة وتنفيذها وفقا لأح…
- المادة 9أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق . 2-رئاسة اجتماعات الهيئة العامة وجلسات اللجنة . 3-تمثيل الصندوق امام الغير . …
- المادة 10أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- رسم الانتساب . 2- رسم الاشتراك . 3- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة بموافقة المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليه…
- المادة 11أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . ب-تخضع حسابات الصندوق وسجل…
- المادة 12أ- يتم احتساب مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمستفيد وفقا للمعادلة التالية:صفحة 5 من 8 (ما لا يزيد على (25) ديناراً مضروبة في عدد المشتركين) بحيث لا يزيد مجموع مبلغ التك…
- المادة 13تصرف سلفة بنسبة (20%) من مقدار مبلغ التكافل الاجتماعي وبما لا يزيد على (12) الف دينار للراغبين من اعضاء الصندوق الذين بلغوا سن (75) عاما فأكثر ومضى على عضويتهم في الصندوق…
- المادة 14تصرف المبالغ المالية الخاصة بالصندوق بموجب شيكات موقعة من الرئيس وأمين الصندوق.صفحة 6 من 8
- المادة 15في حالة وفاة المشترك أو إصابته بالعجز يتم نقل رصيد اشتراكاته الى حساب الصندوق.
- المادة 16أ- تنتهي عضوية المشترك في الصندوق في أي من الحالات التالية:- 1- الوفاة. 2- فقدان أي شرط من شروط العضوية في النقابة مع مراعاة المادة (17) من هذا النظام. ب- يفقد المشترك عض…
- المادة 17يجوز للمشترك في الصندوق والذي لم يعد مقاولا مسجلا في النقابة الاستمرار في الاشتراك في اي من الحالات التالية :- أ- اذا مضى على عضويته في النقابة خمس عشرة سنة ومضى على اشتر…
- المادة 18أ- يحل الصندوق بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية بموافقة المجلس . ب- توزع بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة اموال الصندوق عند حله …
- المادة 19يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .