المادة 17 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

يجوز للمشترك في الصندوق والذي لم يعد مقاولا مسجلا في النقابة الاستمرار في الاشتراك في اي من الحالات التالية :- أ- اذا مضى على عضويته في النقابة خمس عشرة سنة ومضى على اشتراكه في الصندوق خمس سنوات حدا ادنى . ب- اذا اصبح المشترك شريكا في شركة مقاولات اخرى غير التي كان مسجلا فيها عند اشتراكه . ج- اذا تمت تصفية الشركة التي كان مسجلا فيها عند اشتراكه في الصندوق شريطة ان يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق عشر سنوات متصلة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك