المادة 18 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

أ- يحل الصندوق بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية بموافقة المجلس . ب- توزع بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة اموال الصندوق عند حله على المشتركين حسب مدة اشتراك كل منهم في الصندوق والرصيد المتوافر لهم عند حله .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك