المادة 1 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012
يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026