المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- وضع وتنفيذ السياسة العامة للصندوق .
ب - ادارة شؤون الصندوق المالية والإدارية وإقرار الأمور المتعلقة به كافة وتنفيذها وفقا لأحكام هذا النظام.
ج - اصدار القرارات المنظمة للشؤون المالية والادارية للصندوق .
د - التوصية للمجلس بتعيين الموظفين وتحديد رواتبهم .
ه - اعداد الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق .
و - النظر في طلبات الاشتراك في الصندوق واصدار القرارات اللازمة بشأنها .
ز - التوصية للهيئة العامة بتعديل احكام هذا النظام .
ح - اعتماد الصرف المالي من الصندوق .
ط - تحديد الوثائق الواجب تقديمها في حالة الوفاة .
ي - إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها الى المجلس لإصدارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026