المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق .
2-رئاسة اجتماعات الهيئة العامة وجلسات اللجنة .
3-تمثيل الصندوق امام الغير .
4-اي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة .
ب- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه .
ج- يتولى امين السر المهام التالية :-
1- اعداد جدول اعمال اللجنة وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
2- الاشراف على السجلات وطلبات الإشتراك .
3- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق ونشاطاته وعرضه على اللجنة .
4- الاشراف على اعمال الموظفين وتقديم التقارير عن سير عملهم .
5- التوقيع على محاضر إجتماعات اللجنة مع الرئيس .
د- يتولى امين الصندوق المهام التالية:-
1- الاشراف على اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة .
2-متابعة الامور المالية للصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026