المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق . 2-رئاسة اجتماعات الهيئة العامة وجلسات اللجنة . 3-تمثيل الصندوق امام الغير . 4-اي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة . ب- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه . ج- يتولى امين السر المهام التالية :- 1- اعداد جدول اعمال اللجنة وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها . 2- الاشراف على السجلات وطلبات الإشتراك . 3- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق ونشاطاته وعرضه على اللجنة . 4- الاشراف على اعمال الموظفين وتقديم التقارير عن سير عملهم . 5- التوقيع على محاضر إجتماعات اللجنة مع الرئيس . د- يتولى امين الصندوق المهام التالية:- 1- الاشراف على اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة . 2-متابعة الامور المالية للصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك