المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1- رسم الانتساب .
2- رسم الاشتراك .
3- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة بموافقة المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني .
ب - تودع اموال الصندوق في احدى البنوك الاردنية بناء على قرار اللجنة وفقا لاحكام قانون البنوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026