المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- رسم الانتساب . 2- رسم الاشتراك . 3- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة بموافقة المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني . ب - تودع اموال الصندوق في احدى البنوك الاردنية بناء على قرار اللجنة وفقا لاحكام قانون البنوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك