المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
ب-تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد لدى النقابة .
ج-يتولى القسم المالي في النقابة تنظيم حسابات الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026