المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

أ- يتم احتساب مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمستفيد وفقا للمعادلة التالية:صفحة 5 من 8 (ما لا يزيد على (25) ديناراً مضروبة في عدد المشتركين) بحيث لا يزيد مجموع مبلغ التكافل الاجتماعي على (60000) ستين الف دينار ويحسم من ذلك المبلغ (2%) مصاريف إدارية. ب- يتم دفع مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق وفق مدة الاشتراك في الصندوق على النحو التالي:- 1- (10 %) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الاولى من الاشتراك في الصندوق. 2- ( 20 % ) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الثانية من الاشتراك في الصندوق. 3- ( 30 % ) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الثالثة من الاشتراك في الصندوق. 4- ( 40 % ) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الرابعة من الاشتراك في الصندوق. 5- (50 % ) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الخامسة من الاشتراك في الصندوق. 6- (60 %) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة السادسة من الاشتراك في الصندوق. 7- (70%) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة السابعة من الاشتراك في الصندوق. 8- (80 % ) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الثامنة من الاشتراك في الصندوق. 9- (90 %) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة التاسعة من الاشتراك في الصندوق. 10- ( 100 % ) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة العاشرة فاكثر من الاشتراك في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك