المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين) يهدف الى مساعدة عائلات الأعضاء من الحاجة في حالة وفاة المشترك. ب - يكون مقر الصندوق الرئيس في النقابة او اي مكان اخر يحدده المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك