المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012
أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين) يهدف الى مساعدة عائلات الأعضاء من الحاجة في حالة وفاة المشترك.
ب - يكون مقر الصندوق الرئيس في النقابة او اي مكان اخر يحدده المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026