المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

أ- يدفع طالب الاشتراك رسم انتساب غير مسترد مقداره مئتان وخمسون (250) ديناراً. ب- يدفع المشترك ثلاثمائة (300) دينار عند تقديم طلب الانتساب لتكون رصيدا له في الصندوق ويتم ردها في حال عدم موافقة اللجنة على طلبه. ج- يحسم من رصيد المشترك المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مبلغ يساوي مقدار مساهمته في مبلغ التكافل الاجتماعي. د- يجب ان لا يقل رصيد المشترك عن ثلاثمائة (300) دينار وان قل عن ذلك فيتم إشعاره خطياً لرفع رصيده الى ثلاثمائة (300) دينار خلال ستين يوماً من تاريخ إشعاره بالبريد المسجل أو بأي من الوسائل المتبعة في النقابة وفي حال عدم رفع الرصيد خلال هذه المدة تفرض غرامة تأخير بنسبة (10%) من المبالغ المترتبة عليه شهرياً ويعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً لهذه الغاية. ه- في حال وفاة المشترك وكان رصيده في الصندوق لاثني عشر شهرا أقل من خمسة وعشرين (25) دينارا فلا يستحق المستفيد أي تعويض من الصندوق. و- في حال وفاة المشترك وكان رصيده خمسة وعشرين (25) دينارا وأقل من ثلاثمائة (300) دينار يحسم من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمستفيد المبلغ اللازم لرفع رصيده الى ثلاثمائة (300) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك