الأنظمة
نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء دائرة المخابرات العامة لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة: دائرة المخابرات العامة. المدير: مدير المخابرات العامة ، او…
- المادة 3يؤسس في دائرة المخابرات العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة ) ويعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 4يكون للصندوق استقلال مالي واداري له ميزانية مستقلة ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام المحاكم وفقا لاحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.
- المادة 5تتكون اموال الصندوق من:- أ- رأس المال المدفوع. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق. ج- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون. د- اية اموال يحصل عليها الصندوق بالطرق القانونية.
- المادة 6أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً للمشترك طيلة مدة خدمته الفعلية في الدائرة وينتهي الاشتراك بانتهاء خدمته فيها. ب- يقتطع من راتب المشترك في الصندوق مبلغ خمسة دنانير شه…
- المادة 7أ- يقدم المشترك طلب القرض على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة الادارية للصندوق. ب- يتم بقرار من الهيئة الادارية للصندوق منح القرض للمشترك على ان لا يزيد مقداره على …
- المادة 8تمنح القروض للمشترك ضمن الشروط التالية:- أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة العسكرية الفعلية في دائرة المخابرات العامة. ب- يكون الحد الاقصى لم…
- المادة 9تمنح القروض للمشتركين ضمن الشروط التالية:- أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الدائرة فيرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليه المكاف…
- المادة 10تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك:-صفحة 3 من 5 أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خط…
- المادة 11أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم المدير لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين المدير رئيسا لهذه الهيئة ونا…
- المادة 12اذا خلا مكان احد اعضاء الهيئة لسبب من الاسباب يعين المدير بدلا عنه.
- المادة 13السنة المالية للصندوق تبدأ من اول كانون الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون اول من كل سنة.
- المادة 14تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير ( امين الصندوق ) والكاتب وهي الدفاتر التالية:- أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه و…
- المادة 15على السكرتير (امين الصندوق) ان يرفع الى الهيئة بنهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية ، وتقوم الهيئة بدورها برفعها الى المدير.
- المادة 16للمدير بتنسيب من الهيئة اصدار التعليمات لتنمية موارد الصندوق ولغاية تنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 17تنتقل حقوق والتزامات المشترك الى زوجته واولاده بعد وفاته ولن يرثه شرعا اذا لم يكن متزوجا وله اولاد.
- المادة 18للمدير اختيار الجهة التي يعتمدها للاشراف على تدقيق حسابات هذا الصندوق.
- المادة 19أ- مع مراعاة احكام هذا النظام تعتبر اموال الصندوق كاموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال…
- المادة 20يلغى ( نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة ) رقم ( 71 ) لسنة 1970 والتعديلات التي طرأت عليه.