المادة 11 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم المدير لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين المدير رئيسا لهذه الهيئة ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وسكرتيرا ومحاسبا واي مستخدم يرى ضرورة تعيينه.
ب- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين.
ج- تصدر الهيئة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي بجانبه رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026