المادة 2 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة: دائرة المخابرات العامة.
المدير: مدير المخابرات العامة ، او من ينيبه خطيا.
الصندوق: صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة المؤسس بموجب هذا النظام.
المشترك: الاعضاء المصنفون وضباط الصف والافراد في دائرة المخابرات العامة.
الهيئة: الهيئة الادارية للصندوق.
الرئيس: رئيس الهيئة الادارية للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026