المادة 3 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
يؤسس في دائرة المخابرات العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة ) ويعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026