المادة 14 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964

تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير ( امين الصندوق ) والكاتب وهي الدفاتر التالية:- أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصورة صحيحة. ب- دفتر الاستاذ وتدون فيه جميع المعاملات الصندوق بصورة اجمالية. ج- دفتر الامانات وتسجل فيه القروض ومستنداتها وما يسترد منها. د- ما تقضي الاصول الحسابية بان يمسك من الدفاتر التي تقررها الهيئة. ه- ترقيم صحائف الدفاتر وجلود الوصولات بالارقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق الادخار. و- ملفات منظمة لاوراق المخابرات والمستندات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك