المادة 13 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
السنة المالية للصندوق تبدأ من اول كانون الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون اول من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026