المادة 15 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964

على السكرتير (امين الصندوق) ان يرفع الى الهيئة بنهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية ، وتقوم الهيئة بدورها برفعها الى المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك