المادة 5 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964

تتكون اموال الصندوق من:- أ- رأس المال المدفوع. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق. ج- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون. د- اية اموال يحصل عليها الصندوق بالطرق القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك