المادة 6 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً للمشترك طيلة مدة خدمته الفعلية في الدائرة وينتهي الاشتراك بانتهاء خدمته فيها.
ب- يقتطع من راتب المشترك في الصندوق مبلغ خمسة دنانير شهريا ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026