المادة 7 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
أ- يقدم المشترك طلب القرض على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة الادارية للصندوق.
ب- يتم بقرار من الهيئة الادارية للصندوق منح القرض للمشترك على ان لا يزيد مقداره على الف وخمسمائة دينار ويحدد في القرار العوائد المتحققة عليه.
ج- يتم تسديد مبلغ القرض على اقساط شهرية متساوية لمدة لا تزيد على خمسة وسبعين شهرا0
د- تودع اموال الصندوق في بنك محلي او اكثر بقرار من الهيئة الادارية للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026