المادة 9 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قان رقم 24 لسنة 1964
تمنح القروض للمشتركين ضمن الشروط التالية:-
أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الدائرة فيرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليه المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق ، وبعد تسديد أي التزامات مالية مترتبة عليه للدائرة ، وعلى النحو التالي:-
1-عشرة دنانير عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى.
2-عشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
3-ثلاثون دينار اً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
4-اربعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
5-خمسون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
6-ستون ديناراً عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة.
ب- لمقاصد صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تصرف للمشترك مكافأة تتناسب مع المدة من السنة التي استحق المكافأة عنها ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لهذه الغاية.
ج- في حالة توقيع الوكيل الى رتبه ضابط تعاد اليه قيمة اشتراكاته اذا لم يكن قد اخذ قرضا من الصندوق اما في حالة اخذه القرض فتحسب المبالغ المطلوبة له من الاشتراكات التي دفعها من تاريخ اشتراكه في الصندوق كما تحسب له المبالغ المطلوبة له من قيمة القرض وتنزل منها المبالغ المطلوبة له على ان يستمر في تسديد ما تبقى نتيجة ترصيد حسابه شهرياً للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026