الأنظمة

نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير : وزير الداخلية . المديرية العامة : المديرية العا…
  3. المادة 3يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني ) يكون له حساب خاص ضمن موازنة المديرية العامة بهدف تقديم القروض للمشتركين وفقاً لاحكام هذا النظام.
  4. المادة 4يتم منح القرض للمشترك للاغراض التالية:- أ- اقامة دار سكن او اكمالها او توسعة الدار التي يملكها او لابراء ذمته من قرض اسكان سبق وحصل عليه0 ب- شراء دار سكن. ج- شراء ارض لاق…
  5. المادة 5أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لضباط الدفاع المدني ولمقاصد هذا النظام يعتبر التلميذ العسكري مشتركا ويحدد بدل الاشتراك الشهري في الصندوق على النحو التالي:- المشترك ب…
  6. المادة 6أ- تؤلف في المديرية العامة لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من سبعة من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي المدير العام من بين…
  7. المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار سياسة عمل الصندوق ووضع خطة اسكان للمشتركين فيه وتحديد مراحل تنفيذها. ب- شراء واستملاك الاراضي والعقارات الضرورية لتنفيذ …
  8. المادة 8تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه…
  9. المادة 9على المشترك الذي يتقدم بطلب للحصول على قرض ان يرفق به الوثائق التالية:- أ- 1- سند تسجيل او سند تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليه…
  10. المادة 10يمنح القرض للمشترك او تخصص له دار للسكن بقرار من اللجنة شريطة مراعاة ما يلي : أ . ان يكون المشترك قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية المقبولة للتقاعد وان لا…
  11. المادة 11تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق. ب- عوائد استثمار اموال الصندوق. ج- عوائد تأجير المساكن المملوكة …
  12. المادة 12أ- تودع اموال الصندوق في البنوك التي يعتمدها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة وتكون الفوائد المستحقة لها وفقا للمعدلات السائدة وبناء على قرار تتخذه اللجنة بهذا الشأن. ب…
  13. المادة 13أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالط…
  14. المادة 14تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ديوان المحاسبة.
  15. المادة 15لا يحق للمشترك الانتفاع من الصندوق الا لمرة واحدة وللاغراض المبينة في هذا النظام.
  16. المادة 16أ- تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بالانتفاع من الصندوق بقرارات تصدرها اللجنة على ان تتضمن اسم الشخص المفوض بالتوقيع على تلك العقود. ب- يجوز للجنة وفي حالات خاصة…
  17. المادة 17أ- يلتزم المشترك باستغلال القرض لاقامة دار سكن له وعليه ان يباشر اعمال البناء خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ دفع القسط الاول من القرض له على ان ينتهي من انشاء …
  18. المادة 18أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لاي مشترك اكمال او توسعة دار سكن يملكها فللجنة ان تقرر الطريقة او التواريخ التي سيتم فيها تسديد القرض بموجبها ويشترط في هذه الحالة ان لا…
  19. المادة 19أ- يتم صرف مبلغ القرض المخصص لاي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار سكن جاهزة على ان لا يزيد مقدار هذا القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك …
  20. المادة 20اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لاي مشترك تسديد قرض لاي جهة سبق له وان حصل عليه لغايات بناء دار سكن له فيتم تسديد مبلغ القرض في هذه الحالة دفعة واحدة ويتم تسديد المشترك لل…
  21. المادة 21اذا خصص للمشترك دار للسكن من المشاريع التي يقيمها الصندوق فتعتبر تكلفة تلك الدار قرضاً على المشترك للصندوق وتطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما في ذلك شروط …
  22. المادة 22لا يجوز للمشترك استغلال القرض او أي جزء منه لغير الغرض التي خصص من اجله وللجنة التأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط عقد القرض فإذا تبين لها اخلاله بهذه الشروط تقوم اللجن…
  23. المادة 23أ- يتم تسليم المشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الإنتهاء من انشائها وبعد استكمال الاجراءات والشروط التي تقررها اللجنة وفقاً لاحكام هذا النظام …
  24. المادة 24يلتزم المشترك بتسديد القرض وفقاً للشروط والمدد المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بحسم نسبة معينة تقررها اللجنة من راتبه الشهري بواسطة المديرية العامة وتحول الى الصندوق اما…
  25. المادة 25للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها اللجنة ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق الانتفاع من الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك ولل…
  26. المادة 26اذا توفى المشترك تنتقل حقوقه والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام الى زوجته واولاده او الى والديه في حال عدم وجود الاولاد.
  27. المادة 27اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام:- أ- اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشرو…
  28. المادة 28أ- تعتبر اموال الصندوق اموالاً عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ المفعول. ب- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الأخ…
  29. المادة 29تؤول للصندوق المبالغ المتحصلة من اشتراكات الضباط بموجب احكام نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام والمطبق لدى المديرية العامة والتي تم دفعها قبل تاريخ العمل باحكام هذا ا…
  30. المادة 30أ- اذا كان المشترك قد حصل على قرض لغايات السكن من صندوق ادخار افراد الامن العام قبل نفاذ احكام هذا النظام فلا يجوز اقراضه مبلغاً يزيد على الفرق بين القرض الذي يستحقه بمقت…
  31. المادة 31لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
  32. المادة 32يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.