المادة 30 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

أ- اذا كان المشترك قد حصل على قرض لغايات السكن من صندوق ادخار افراد الامن العام قبل نفاذ احكام هذا النظام فلا يجوز اقراضه مبلغاً يزيد على الفرق بين القرض الذي يستحقه بمقتضى احكام هذا النظام والمبلغ الذي كان قد اقترضه من صندوق الادخار المشار اليه. ب- لا تخصص دار للسكن لأي مشترك بمقتضى احكام هذا النظام اذا كان قد حصل على مثل تلك الدار بمقتضى نظام صندوق ادخار افراد الامن العام لغايات الاسكان. ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام ، يعتبر المشترك وخلفه ممن حصلوا على دار للسكن من أي مشروع اسكاني حكومي وكأنهم قد استفادوا من الصندوق وانتفعوا من مشاريعه واهدافه وتطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة