المادة 29 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

تؤول للصندوق المبالغ المتحصلة من اشتراكات الضباط بموجب احكام نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام والمطبق لدى المديرية العامة والتي تم دفعها قبل تاريخ العمل باحكام هذا النظام والعوائد المتحققة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة