المادة 29 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
تؤول للصندوق المبالغ المتحصلة من اشتراكات الضباط بموجب احكام نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام والمطبق لدى المديرية العامة والتي تم دفعها قبل تاريخ العمل باحكام هذا النظام والعوائد المتحققة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026