المادة 28 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
أ- تعتبر اموال الصندوق اموالاً عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ المفعول.
ب- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من الاشخاص المشار اليهم في المادة (26) من هذا النظام حال تخلف أي منهم عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026