المادة 27 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام:-
أ- اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط التي تحددها اللجنة .
ب-يدفع القرض للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق دون أن يشترط تملكه لقطعة أرض أو سكن أو تقديمه سند وضع أموال غير منقولة تأمينا للقرض لصالح الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026