المادة 26 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

اذا توفى المشترك تنتقل حقوقه والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام الى زوجته واولاده او الى والديه في حال عدم وجود الاولاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة