المادة 26 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
اذا توفى المشترك تنتقل حقوقه والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام الى زوجته واولاده او الى والديه في حال عدم وجود الاولاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026