المادة 20 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لاي مشترك تسديد قرض لاي جهة سبق له وان حصل عليه لغايات بناء دار سكن له فيتم تسديد مبلغ القرض في هذه الحالة دفعة واحدة ويتم تسديد المشترك للقرض من الشهر التالي لدفعه له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026