المادة 15 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

لا يحق للمشترك الانتفاع من الصندوق الا لمرة واحدة وللاغراض المبينة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة