المادة 3 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني ) يكون له حساب خاص ضمن موازنة المديرية العامة بهدف تقديم القروض للمشتركين وفقاً لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة