المادة 24 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
يلتزم المشترك بتسديد القرض وفقاً للشروط والمدد المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بحسم نسبة معينة تقررها اللجنة من راتبه الشهري بواسطة المديرية العامة وتحول الى الصندوق اما اذا انتهت خدمة المشترك فيتم اقتطاع القسط لتسديد القرض من راتبه التقاعدي بواسطة وزارة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026