المادة 23 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

أ- يتم تسليم المشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الإنتهاء من انشائها وبعد استكمال الاجراءات والشروط التي تقررها اللجنة وفقاً لاحكام هذا النظام ، وتنقل ملكيتها بإسمه لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة على ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها رهناً من الدرجة الاولى تأميناً للدين لضمان تسديد الالتزامات المالية المترتبة على المشترك للصندوق0 ب- اذا تخلف المشترك الذي خصصت له دار السكن وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوفاء او القيام بالالتزامات المالية وغير المالية المترتبة عليه فتقوم اللجنة بإنذاره بوجوب الوفاء خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الانذار فاذا تخلف عن ذلك تطلب اللجنة من المشترك اخلاء دار السكن خلال ثلاثة اشهر لتتصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة0 ج- يلتزم المشترك باستخدام دار السكن التي خصصت له ولافراد عائلته الذين يعيلهم ولا يحق له استعمال هذه الدار او التصرف بها بأي صورة كانت بما في ذلك تأجيرها الا بموافقة خطية من المدير العام ويكون المشترك مسؤولاً عن المحافظة عليها وصيانتها وترميمها على نفقته الخاصة ولا يتحمل الصندوق أي جزء من هذه النفقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة