الأنظمة

نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئي…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللاز…
  4. المادة 4يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ-منح قروض فردية للعاملين في الجامعة لغايات الاسكان. ب-انشاء مشاريع سكنية وتمليكها للمشتركين بالبيع او تأجيرها لهم وشراء وبيع العقارات والمساكن …
  5. المادة 5أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:- 1-مدير شؤون العاملين في الجامعة. 2-المدير المالي في الجامعة 0 3-ثلاثة من …
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-وضع مشروع الموازنة السنوية العامة للصندوق وتقديمها الى المجل…
  7. المادة 7تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه…
  8. المادة 8تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب-القروض التي يحصل عليها الصندوق من اي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس. ج-المنح …
  9. المادة 9أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للعاملين في الجامعة ويجري اقتطاع الاشتراك الشهري من راتب المشترك من الدائرة المالية في الجامعة بنسبة (5%) خمسة بالمائة من راتبه الاسا…
  10. المادة 10يشترط في طالب القرض من الصندوق ان يكون:- أ-أردنيا. ب-مشتركا في الصندوق. ج-على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض. د-قد مضت ثلاث سنوات متتالية على الاقل على خدمته في الجام…
  11. المادة 11أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الاجمالي السنوي للمقترض على ان لا يتجاوز مبلغ القرض اربعين الف دينار حداً اعلى في أي حال الا انه يجوز للمجلس اعادة …
  12. المادة 12تحدد اولويات الحصول على القرض للعاملين في الجامعة وفق الأسس التي يعتمدها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك تحديد الفائدة التي تترتب على القرض.
  13. المادة 13يترتب على المقترض ما يلي:- أ-ان يرهن الارض او السطح وما يقام على أي منهما تأمينا للقرض باسم الصندوق. ب-ان يفوض الدائرة المالية في الجامعة باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة…
  14. المادة 14تؤمن الجامعة على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن قيمة القرض …
  15. المادة 15أ- يدفع القرض ، بعد الموافقة عليه ، اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض على النحو التالي:- 1-(%20) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة انشائه. 2…
  16. المادة 16أ- يسدد القرض على اقساط شهرية تضاف اليها الفوائد بما فيها فوائد مدة السماح واقساط التأمين واي نفقات اخرى تدفع لغايات خدمة القرض خلال مدة لا تزيد على عشرين سنة ، ويبدأ الس…
  17. المادة 17يلغى ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك ) رقم (43) لسنة 1984 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها او استب…
  18. المادة 18يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.