المادة 7 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003
تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026