المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-وضع مشروع الموازنة السنوية العامة للصندوق وتقديمها الى المجلس للموافقة عليها.
ج-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د-استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس.
ه- تعيين مدققي الحسابات ودراسة تقاريرهم وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس.
و- شراء العقارات والاراضي واقامة الابنية عليها وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تأجيرها او تمليكها للمشتركين في الصندوق بموافقة المجلس.
ز- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق يعرضها الرئيس عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026