المادة 8 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب-القروض التي يحصل عليها الصندوق من اي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس. ج-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. د-عوائد القروض. ه- عوائد استثمار اموال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة