المادة 9 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للعاملين في الجامعة ويجري اقتطاع الاشتراك الشهري من راتب المشترك من الدائرة المالية في الجامعة بنسبة (5%) خمسة بالمائة من راتبه الاساسي الشهري ولا يجوز انهاء الاشتراك ما دام المشترك مدينا للصندوق بأي مبلغ. ب- يحق لأي من العاملين في الجامعة وقف انتسابه للصندوق اذا لم يكن مدينا له بأي مبلغ وسحب مبالغ الاشتراكات التي دفعها للصندوق والفوائد المترتبة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة