المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003
يشترط في طالب القرض من الصندوق ان يكون:-
أ-أردنيا.
ب-مشتركا في الصندوق.
ج-على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض.
د-قد مضت ثلاث سنوات متتالية على الاقل على خدمته في الجامعة.
ه- مالكا لقطعة ارض او لسطح اذا كان يرغب في اقامة مسكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026