المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003

يشترط في طالب القرض من الصندوق ان يكون:- أ-أردنيا. ب-مشتركا في الصندوق. ج-على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض. د-قد مضت ثلاث سنوات متتالية على الاقل على خدمته في الجامعة. ه- مالكا لقطعة ارض او لسطح اذا كان يرغب في اقامة مسكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة