المادة 17 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003
يلغى ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك ) رقم (43) لسنة 1984 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها او استبدال غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026