المادة 16 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003
أ- يسدد القرض على اقساط شهرية تضاف اليها الفوائد بما فيها فوائد مدة السماح واقساط التأمين واي نفقات اخرى تدفع لغايات خدمة القرض خلال مدة لا تزيد على عشرين سنة ، ويبدأ السداد بعد سنتين من تاريخ تسلم المقترض للدفعة الاولى من القرض او بعد ستة اشهر من اكتمال البناء الذي انشىء بالقرض أي المدتين اسبق حداً اعلى ، واما اذا كان القرض لشراء مسكن جاهز فيبدأ التسديد بعد ستة اشهر من تاريخ تسجيله حداً اعلى.
ب-1- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة لأي سبب كان باستثناء الانتقال الى جامعة رسمية اخرى فيترتب عليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته للصندوق دفعة واحدة نقدا او بحسمه من المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
2-اذا لم تكن هذه الاستحقاقات كافية لتسديد المبلغ المطلوب منه فيترتب عليه توقيع تعهد بدفع المبلغ من رصيده على اقساط شهرية خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات او تحويل ما يلزم من مستحقاته من أي راتب تقاعدي يتقاضاه عند ترك الخدمة.
3-اذا رفض توقيع هذا التعهد او اخل بدفع الاقساط المستحقة لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية فيجوز للجامعة بيع المسكن وفق الاجراءات القانونية المعمول بها.
ج- اذا انتقل المقترض الى جامعة رسمية اخرى فتتم تسوية الالتزامات المترتبة عليه للصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026