المادة 15 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003

أ- يدفع القرض ، بعد الموافقة عليه ، اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض على النحو التالي:- 1-(%20) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة انشائه. 2-(%20) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من انشاء القواعد والاساسات للبناء. 3-(%20) من مبلغ القرض بعد اتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف. 4-(%40) بعد اتمام سقف البيت لاكمال تجهيزه للسكن. ب- اذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع له مبلغ القرض كاملا على ان يتم رهن المسكن تأمينا للقرض لدى دائرة التسجيل المختصة باسم الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة