المادة 15 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003
أ- يدفع القرض ، بعد الموافقة عليه ، اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض على النحو التالي:-
1-(%20) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة انشائه.
2-(%20) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من انشاء القواعد والاساسات للبناء.
3-(%20) من مبلغ القرض بعد اتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف.
4-(%40) بعد اتمام سقف البيت لاكمال تجهيزه للسكن.
ب- اذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع له مبلغ القرض كاملا على ان يتم رهن المسكن تأمينا للقرض لدى دائرة التسجيل المختصة باسم الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026