المادة 14 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003

تؤمن الجامعة على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن قيمة القرض لغايات تسديده في حال الوفاة على ان تضاف اقساط التأمين المستحقة الى اقساط القرض وتعتبر جزءا من الكلفة الفعلية للقرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة