المادة 4 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003

يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ-منح قروض فردية للعاملين في الجامعة لغايات الاسكان. ب-انشاء مشاريع سكنية وتمليكها للمشتركين بالبيع او تأجيرها لهم وشراء وبيع العقارات والمساكن والاراضي لغايات الاسكان وفقاً لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة