الأنظمة

نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون:قانون الاستيراد والتصدير النافذ المفعول . الوزار…
  3. المادة 3ينظم في الوزارة سجل يسمى (سجل المستوردين) وسجل اخر يسمى (سجل المصدرين) لتسجيل المستوردين والمصدرين ممن تتوافر فيهم المتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
  4. المادة 4يجوز لاي من الجهات المبينة ادناه المسجلة في سجل المستوردين او سجل المصدرين لدى الوزارة الحصول على بطاقة مستورد او بطاقة مصدر : أ . الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات…
  5. المادة 5يشترط لطالب رخصة التصدير ان يكون حاصلا على شهادة منشأ سارية المفعول صادرة عن احدى الغرف الصناعية او الغرف التجارية وفقا للتشريعات الخاصة بها ، وذلك مع مراعاة احكام الاتفا…
  6. المادة 6تصدر الرخص بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة الى الوزارة او الجهة المختصة على الانموذج المعتمد لدى أي منها لهذه الغاية ، معززاً بالوثائق والبيانات اللازمة.
  7. المادة 7أ . تتضمن الرخصة البيانات التالية : 1. اسم المستورد او المصدر واسمه التجاري، ان وجد، ورقمه في سجل المستوردين او سجل المصدرين . 2. الرقم المتسلسل للرخصة . 3. نوع الرخصة . …
  8. المادة 8أ- تصدر الوزارة او الجهة المختصة الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ب- اذا كانت البضاعة المستوردة خاضعة لقيود كمية فتصدر الوزارة رخصة الاستيراد…
  9. المادة 9اذا فقدت الرخصة أو تلفت فيحق لصاحبها ان يطلب اصدار رخصة بدل فاقد او بدل تالف تتضمن البيانات ذاتها التي اشتملت عليها الرخصة الاصلية بما في ذلك رقمها الاصلي على ان يدون علي…
  10. المادة 10اذا تم الغاء الرخصة وفقاً لاحكام القانون يتم تبليغ صاحبها بذلك باشعار خطي يرسل اليه على عنوانه المثبت في طلب الرخصة كما يتم تبليغ دائرة الجمارك بهذا الالغاء او بأي تغيير …
  11. المادة 11لا يتطلب استيراد او تصدير البضائع المبينة ادناه حصول الجهات التالية على رخص لاستيرادها او تصديرها : أ . البضائع المستوردة او المصدرة باسم جلالة الملك . ب. البضائع المستور…
  12. المادة 12أ- تستوفي الوزارة او الجهة المختصة الرسوم التالية:- 1-عشرة دنانير رسم اصدار رخصة استيراد. 2-خمسة دنانير رسم اصدار رخصة تصدير. ب-كما تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:- 1…
  13. المادة 13أ- باستثناء الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ، اذا لم يكن المستورد حاصلاً على بطاقة مستورد فيترتب عليه عند التخليص على البضاعة غرامة تعادل ما نسبته (2.5%…
  14. المادة 14اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها القيمة المحددة في الرخصة بنسبة لا تزيد على (10%) فيتم التخليص عليها شريطة ان لا تكون تلك البضاعة خاضعة لقيود كمية ، اما اذا تجاوزت كمية …
  15. المادة 15أ- يصدر الوزير او الجهة المختصة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:- 1-النماذج التي يتم اعتمادها لدى اي منها لمقاصد تطبيق احكام هذ…
  16. المادة 16يلغى نظام الاستيراد والتصدير رقم (74) لسنة 1993.