المادة 15 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

أ- يصدر الوزير او الجهة المختصة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:- 1-النماذج التي يتم اعتمادها لدى اي منها لمقاصد تطبيق احكام هذا النظام. 2-البيانات التي تتضمنها بطاقة المستورد وبطاقة المصدر وفقا للانموذج المعتمد لهذه الغاية. 3-تحديد الجهة المخولة باصدار رخص الاستيراد والتصدير والتوقيع عليها. 4-تحديد اجراءات طلب بطاقات الاستيراد او التصدير ومنحها بما في ذلك تجديد أي منها وتحديد مددها او الغاؤها والجهة المخولة باصدارها والمخولون بالتوقيع عليها. 5-اجراءات تعديل منشأ البضاعة ومركز شحنها والتخليص عليها والمخولين بذلك. ب-يتم نشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة