المادة 2 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون:قانون الاستيراد والتصدير النافذ المفعول . الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة . الوزير:وزير الصناعة والتجارة . كل سلعة او مادة بما في ذلك المنتجات النباتية او البضاعة: الحيوانية او الصناعية او المعدنية . الجهةأي جهة رسمية تخولها التشريعات الموافقة على : المختصةاستيراد بضاعة معينة او تصديرها . رخصة الاستيراد او رخصة التصدير سواء كانت تلقائية الرخصة: او غير تلقائية . التصريح الذي يسمح بموجبه باستيراد البضاعة الى رخصة: المملكة . الاستيراد رخصةالتصريح الذي يسمح بموجبه بتصدير البضاعة المحلية : التصديراو اعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المملكة . الرخصةرخصة الاستيراد او التصدير التي تصدرها الوزارة او : التلقائيةالجهة المختصة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها . رخصة الاستيراد او التصدير التي يجوز للوزارة او الجهة الرخصة غير :المختصة اصدارها اذا توافرت الشروط والمتطلبات التلقائية القانونية المقررة لمنحها . بطاقةالوثيقة التي تمنحها الوزارة للمستورد المسجل في : المستوردسجل المستوردين الذي تعده لهذه الغاية . الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمصدر المسجل في بطاقة: سجل المصدرين الذي تعده لهذه الغاية . المصدر

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة