المادة 2 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون:قانون الاستيراد والتصدير النافذ المفعول .
الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير:وزير الصناعة والتجارة .
كل سلعة او مادة بما في ذلك المنتجات النباتية او البضاعة:
الحيوانية او الصناعية او المعدنية .
الجهةأي جهة رسمية تخولها التشريعات الموافقة على :
المختصةاستيراد بضاعة معينة او تصديرها .
رخصة الاستيراد او رخصة التصدير سواء كانت تلقائية الرخصة:
او غير تلقائية .
التصريح الذي يسمح بموجبه باستيراد البضاعة الى
رخصة:
المملكة .
الاستيراد
رخصةالتصريح الذي يسمح بموجبه بتصدير البضاعة المحلية :
التصديراو اعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المملكة .
الرخصةرخصة الاستيراد او التصدير التي تصدرها الوزارة او :
التلقائيةالجهة المختصة اذا توافرت شروط ومتطلبات منحها .
رخصة الاستيراد او التصدير التي يجوز للوزارة او الجهة الرخصة غير :المختصة اصدارها اذا توافرت الشروط والمتطلبات التلقائية القانونية المقررة لمنحها .
بطاقةالوثيقة التي تمنحها الوزارة للمستورد المسجل في :
المستوردسجل المستوردين الذي تعده لهذه الغاية .
الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمصدر المسجل في
بطاقة:
سجل المصدرين الذي تعده لهذه الغاية .
المصدر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026