المادة 1 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004

يسمى هذا النظام (نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة