المادة 5 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
يشترط لطالب رخصة التصدير ان يكون حاصلا على شهادة منشأ سارية المفعول صادرة عن احدى الغرف الصناعية او الغرف التجارية وفقا للتشريعات الخاصة بها ، وذلك مع مراعاة احكام الاتفاقيات ذات العلاقة التي ترتبط بها المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026