المادة 6 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
تصدر الرخص بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة الى الوزارة او الجهة المختصة على الانموذج المعتمد لدى أي منها لهذه الغاية ، معززاً بالوثائق والبيانات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026